المحكمة الدستورية تؤكد دستورية قانون الإضراب مع بعض الملاحظات

تم النشر بتاريخ 13 مارس 2025 على الساعة 18:11

جريدة العاصمة

أصدرت المحكمة الدستورية، يوم الأربعاء، قرارًا يؤكد دستورية القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، مع تسجيل بعض الملاحظات بشأن المواد 1 و5 و12. وقد تم إرسال نسخة من القرار إلى رئيس الحكومة، وسينشر في الجريدة الرسمية.

 

وأوضحت المحكمة، بعد دراسة مستفيضة للقانون، أن المواد 6 و9 المتعلقة بالعمل مقابل الأجر تتوافق مع أحكام الدستور. وأكدت أن الدستور، حين كفل حق الإضراب وأناط بقانون تنظيمي تحديد شروطه وكيفياته، هدف إلى حماية العامل من أي مساس بحقوقه ووضعيته المهنية عند ممارسته لحق الإضراب وفقًا للقانون. وبالتالي، فإن تحديد المشرع لآثار ممارسة حق الإضراب يدخل ضمن صلاحياته في تحديد شروط وكيفيات هذا الحق.

 

وأشارت المحكمة إلى أن اعتبار مشاركة العامل في الإضراب توقفا مؤقتا عن العمل لا يُؤدى عنه أجر، وضمان أجور العاملين لدى المهنيين المضربين، ومختلف الضمانات الهادفة إلى حماية وضعيتهم، كلها تدابير تكفل حماية حقوق العمال أثناء الإضراب. كما أكدت أن هذه التدابير لا تُشكل قيودًا غير متناسبة على ممارسة حق الإضراب، وتوازن بين هذا الحق وحرية المبادرة والمقاولة والتنافس الحر التي يكفلها الدستور.

 

وفيما يتعلق بالمادة 8 المتعلقة بمدة التفاوض بين المضربين والمشغل، رأت المحكمة أنها دستورية، مشيرة إلى أن ما تضمنته من تحديد مُدة للتفاوض لا يُعتبر استثناءً على مبدأ “بطلان” التنازل عن حق الإضراب، وإنما هو تذكير بهذا الحق الذي يكفله الدستور. كما أكدت أن الدستور يكفل حق الإضراب كآلية لحماية الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للعمال والمهنيين بعد استنفاد سبل المفاوضة الجماعية.

 

وبخصوص المادة 10 التي تمنح الحكومة صلاحية اتخاذ تدابير لحل النزاعات المتعلقة بالإضراب، اعتبرتها المحكمة دستورية، مؤكدة أنها تأتي تفعيلاً للالتزام الإيجابي المنصوص عليه في الدستور.

 

أما بخصوص المادة 11 المتعلقة بالجهة المخولة بالدعوة إلى الإضراب داخل المنظمات النقابية، فقد أكدت المحكمة أنها دستورية، مشيرة إلى أنها تستند إلى مبدأ الديمقراطية في هياكل وتسيير المنظمات النقابية. وبالنسبة للمادة 12 المتعلقة بالدعوة إلى الإضراب في القطاع الخاص، أكدت المحكمة دستوريتها شريطة ألا يُستحدث النص التنظيمي أوضاعًا أو كيفيات أخرى للدعوة إلى الإضراب غير تلك المحددة في القانون.

 

وأكدت المحكمة دستورية المواد 13 و14 و15 المتعلقة بآجال الإضراب وبيانات التبليغ به، مشيرة إلى أن هذه الأحكام لا تُشكل قيودًا إجرائية غير متناسبة أو ماسة بجوهر الحق. كما اعتبرت العقوبات المنصوص عليها في المواد 23 إلى 30 دستورية، مؤكدة أنها ضرورية لضمان احترام شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وأنها تراعي مبدأ التناسب بين طبيعة المخالفة والعقوبة.

 

ورأت المحكمة أن منح القانون لرئيس الحكومة صلاحية منع الإضراب في حالات الكوارث الطبيعية والأزمات الوطنية الحادة لا يُخالف الدستور، شريطة أن يكون هذا المنع محدودًا بالضرورة القصوى، ويهدف إلى حماية النظام العام وحقوق المواطنين.

 

وأكدت المحكمة دستورية المادة 18 التي تجيز للمقاولة اللجوء إلى القضاء الاستعجالي في حال المساس بحرية العمل أثناء الإضراب، وكذلك المادة 17 المتعلقة بإمكانية توقيف الإضراب من قبل الجهة الداعية له في حال التوصل إلى اتفاق.

 

وبشأن المادة الأولى من القانون، أوضحت المحكمة أنها لا تكتسي صبغة قانون تنظيمي، وإنما هي مجرد تذكير بالمرجعيات والمواثيق الدولية ذات الصلة بحق الإضراب، وهذا لا يُخالف الدستور.

SAADI
اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق