رئيس مجلس جماعة فاس يعلن عن انعقاد مجلس تأديبي بخصوص ملف موظف أدين في شبكة البوصيري

تم النشر بتاريخ 4 سبتمبر 2024 على الساعة 13:24

العاصمة

في إطار اختصاصاتها التأديبية، تعقد اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء الخاصة بإطار المساعدين الإداريين من الدرجة الأول اجتماعاً هاماً يوم غد الخميس 5 شتنبر 2024، حيث أعلن رئيس مجلس جماعة فاس عبد السلام البقالي عن إنعقاد الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً بقسم الموارد البشرية والشؤون القانونية والإدارية، للنظر في ملف موظف مساعد إداري من الدرجة الأولى أدين في ملف شبكة البوصيري.

 

ويأتي هذا الإجتماع في إطار تسوية ملفات الموظفين المدانين في ملف شبكة البوصيري ومن معه، وذلك طبقا للظهير الشريف رقم 1.58.00 الصادر بتاريخ 24 فبراير 1958 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما تم تعديله وتتميه، كما تحدد المادة 73 من الظهير الشريف رقم 1.58.00 الصادر بتاريخ 24 فبراير 1958 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما تم تعديله وتتميه.

 

وقد كانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف المكلفة بجرائم الأموال بفاس، قد تابعت مجموعة من المتهمين في ملف البوصيري حيث أدين مجموعة من الموظفين بعقوبات حبسية، ووجهت النيابة العامة المختصة لهذه الشبكة تباعا تهم الارتشاء واستعمال وثيقة رسمية مزورة و المشاركة في تبديد أموال عمومية، و استغلال النفوذ الارتشاء والاختلاس و تبديد أموال عمومية وتلقي فائدة في مؤسسة عامة يتولى إدارتها و الاشراف عليها، و استغلال النفوذ و افشاء السر المهني، واقصاء احد المتزايدين من المنافسة باستعمال التواطئ و اساليب احتيالية، والتزوير في محرر رسمي و التزوير في محرر اداري و عرفي و استعمالها المشاركة في تبديد أموال عمومية و الارتشاء والتزوير في محررات رسمية واداريه، وتزوير شهادة إدارية، عدم التبليغ عن وقوع جناية، واستغلال النفوذ.

 

جدير بالذكر أن الفصل 73 يقول :” إذا ارتكب أحد الموظفين هفوة خطيرة سواء كان الأمر يتعلق بإخلال في التزاماته المهنية أو بجنحة ماسة بالحق العام فإنه يوقف حالا من طرف السلطة التي لها حق التأديب، والمقرر الصادر بتوقيف الموظف يجب إما أن ينص على أن المعني بالأمر يحتفظ بمرتبه طيلة مدة توقيفه، وإما أن يحدد قدر ما سيتحمله من الاقتطاع، وتستثنى من ذلك التعويضات العائلية التي يظل المعني بالأمر يتقاضاها بأكملها، وفي حالة التوقيف يجب استدعاء المجلس التأديبي في أقرب أجل ممكن كما يجب أن تسوى نهائيا حالة الموظف الموقف في أجل أربعة أشهر، ابتداء من اليوم الذي جرى فيه العمل بالتوقيف. وإن لم يصدر أي مقرر عند انتهاء هذا الأجل فإن الموظف يتقاضى من جديد مرتبه بأكمله،وللموظف المعني بالأمر الحق في استرجاع المبالغ المقتطعة من مرتبه إن لم تصدر عليه أية عقوبة غير الإنذار والتوبيخ والتشطيب من لائحة الترقية أو إن لم يقع البث في قضيته عند انتهاء الأجل المحدد في الفقرة السالفة،على أن الموظف إذا أجريت عليه متابعات جنائية، فإن حالته لا تسوى نهائيا إلا بعد أن يصير الحكم الصادر عليه من المحكمة التي رفعت لها القضية نهائيا ولا تطبق في هذه الحالة مقتضيات الفقرة الثالثة أعلاه الخاصة بالأجل المعين لإعادة الراتب بأكمله إلى الموظف.”

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق