النواب يصادقون بالإجماع على قانون جديد لتعزيز الحماية الاجتماعية للموظفين
تم النشر بتاريخ 25 يوليو 2024 على الساعة 23:06
جريدة العاصمة
وافق مجلس النواب بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدت اليوم الخميس، على مقترح قانون يهدف إلى تعديل وتتميم بعض أحكام الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958، والمتعلق بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وذلك في إطار قراءة ثانية.
يروم هذا التعديل التشريعي إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للموظفين العاملين في الإدارات العمومية وتحسين أوضاعهم الاجتماعية. يتضمن التعديل مراجعة بعض مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، بما في ذلك تعديل القوانين المتعلقة برخص المرض متوسطة وطويلة الأمد، مما يتيح للموظفين المستفيدين من هذه الرخص الاحتفاظ بكامل أجورهم خلال فترة الإجازة المرضية.
أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، خلال جلسة المصادقة بمجلس المستشارين، أن “الاحتفاظ بكامل الأجر خلال فترة الإجازة المرضية سيساهم في تعزيز الحماية الاجتماعية للموظفين وتحسين أوضاعهم الاجتماعية، مما يضمن لهم دخلاً ثابتاً يمكنهم من الحصول على الرعاية الصحية اللازمة طوال فترة العلاج”.
كما أشارت الوزيرة إلى أن التعديلات المقترحة تشمل إدراج أمراض “الاضطرابات العصبية المعرفية أو الإدراكية” ضمن قائمة الأمراض التي تتيح الحق في إجازة مرضية طويلة الأمد، مما يعزز الأمن الصحي للموظفين.
بالإضافة إلى ذلك، أوضحت الوزيرة أن التعديل يهدف إلى “إلغاء عقوبة العزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد”، نظراً للآثار السلبية لهذه العقوبة على الموظف وذويه، وهو ما يتعارض مع الحق في الحماية الاجتماعية المنصوص عليه في الفصل 31 من الدستور. وأكدت أن “الموظف لا يمكن معاقبته على فعل واحد بعقوبتين”.
وأضافت الوزيرة إلى أن “المقتضيات الجديدة المضمنة في مقترح القانون ستساهم في تعزيز الحماية الاجتماعية وجعلها تتماشى مع تطلعات الموظفين”، مشددة على أن “الحكومة حريصة على التفاعل الإيجابي مع المبادرات التشريعية، مما يعزز العلاقة بين الحكومة والبرلمان، ويغني الترسانة القانونية”.