بعد ملاحظات المفتشية العامة لوزارة الداخلية مهلة رئيس جماعة تازة تنتهي اليوم.. هل سيتم إحالته للمحكمة الإدارية؟

تم النشر بتاريخ 22 يوليو 2024 على الساعة 15:22

جريدة العاصمة

تنتهي اليوم المهلة التي حددها القانون لرئيس جماعة تازة لتقديم إيضاحات حول مجموعة من الملاحظات التي سجلتها المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية خلال عمليات تفتيش سابقة للجماعة.

 

وكانت رئاسة المجلس قد توصلت بتقرير لجان التفتيش خلص إلى تسجيل عدة ملاحظات ، مما دفع وزارة الداخلية إلى إعطاء رئيس المجلس مهلة شهرين لتقديم إيضاحات حول ذلك.

 

 

وبعد توصل وزارة الداخلية بالإيضاحات التي قدمها المجلس الجماعي، عملت على إعادة صياغة تقرير جديد نتيجة عدم اقتناعها بالإيضاحات لبعض الملاحظات، لتعاود مراسلته من جديد وتمنحه مهلة عشرة أيام لتقديم إيضاحاته، وهي المهلة التي تنتهي اليوم.

 

 

وتبقى لأجهزة وزارة الداخلية السلطة التقديرية بعد اطلاعها على إيضاحات الرئيس، بين الاقتناع بذلك، أو إحالة الملف على المحكمة الإدارية تحت طائل العزل وفق المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، إن اعتبرتها “الداخلية” أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

 

 

وتؤكد المادة 64 على أنه إذا “ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل”.

 

ويجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.

 

 

ويترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية إذا ثبتت المخالفات توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل،ولا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء.

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق