الجمارك المغربية توضح مسطرة الإعفاء من الضريبة

تم النشر بتاريخ 17 فبراير 2024 على الساعة 12:26

جريدة العاصمة

صدرت أمس الجمعة مذكرة دورية من قِبل مديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة، توضح شروط الاستفادة من إعفاء ضريبة القيمة المضافة عند استيراد السلع الاستثمارية.

 

وتؤكد المذكرة على ضرورة اتباع الشروط المنصوص عليها في القانون المالي لعام 2024 للحصول على إعفاء الضريبة، والتي تتطلب من الأشخاص الخاضعين للضريبة توفير ضمانات كافية وفقًا للتشريعات والتنظيمات المعتمدة.

 

وتشير المديرية إلى ضرورة تقديم المستورد للوثائق اللازمة، بما في ذلك التزام بتسجيل السلع الاستثمارية المستوردة والتي تؤهله للحصول على الاستحقاق المنصوص عليه في المادة 101 من المدونة العامة للضرائب، وذلك لقيد الأصول الثابتة، بالإضافة إلى توفير وثيقة تثبت توفر الضمانات المذكورة مسبقًا.

 

وبحسب نفس المصدر، يجب على المستورد التواصل مع المديرية العامة للضرائب لتقديم الضمانات اللازمة، حيث ستقوم المديرية بعد دراسة ومصادقة الوثائق بإصدار شهادة إيداع الضمانات الكافية التي سترسل إلى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

 

وفي حالة عدم توفر وثيقة تثبت توفر الضمانات، وفي انتظار استلامها من الجهات المختصة في المديرية العامة للضرائب، يحق للمستورد طلب إيداع المبلغ المعادل لضريبة القيمة المضافة.

 

وعلاوة على ذلك، يجب على المستورد تقديم شهادة إيداع الضمانات الكافية التي تصدر عن المديرية العامة للضرائب لدعم إقرار الاستيراد الخاص به، في انتظار تنفيذ تبادل المعلومات بين إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمديرية العامة للضرائب.

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق