رئاسة النيابة العامة تفرج عن خارطة طريق لتنزيل الإصلاحات الشاملة لجرائم الشيك

جريدة العاصمة

أطلق هشام البلاوي، رئيس النيابة العامة، دورية توجيهية موجهة إلى المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة، تهدف إلى أجرأة المقتضيات الثورية التي جاء بها القانون رقم 71.24 المتعلق بمدونة التجارة. ويأتي هذا التحرك القضائي غداة دخول التعديلات الجديدة حيز التنفيذ في 29 يناير الماضي، حيث تسعى الدورية إلى توحيد العمل القضائي وضمان الانتقال السلس نحو نظام قانوني جديد يوازن بين حماية حقوق الدائنين ومنح فرصة ثانية للمدينين، بما يخدم الاستقرار الاقتصادي والأمن القانوني.
وترسم الدورية معالم المسطرة الجنائية الجديدة، حيث أصبح الإعذار شرطاً جوهرياً لا غنى عنه قبل تحريك الدعوى العمومية في جنح الشيك، مع منح الساحب مهلة قانونية تصل إلى 30 يوماً لتسوية وضعيته المالية. كما حملت الوثيقة تبسيطاً للمساطر التصالحية، إذ يُعتبر الأداء أو تنازل الطرف المتضرر، مع أداء غرامة رمزية قدرها 2%، مانعاً قانونياً من المتابعة أو سبباً لسقوطها، وهو ما يعكس رغبة المشرع في تفضيل الحلول الودية والمالية على العقوبات الزجرية التقليدية.
وفي شق العقوبات، تضمنت الدورية مقتضيات أصلح للمتهم بلمسة إصلاحية واضحة، تمثلت في إلغاء العقوبة الحبسية عن جنحة قبول الشيك على سبيل الضمان، وإتاحة إيقاف تنفيذ العقوبات السالبة للحرية للمحكومين مقابل تسوية مديونياتهم. وفي مقابل هذا التيسير، شددت الدورية على الصرامة في مواجهة جرائم التزوير، مع استثناء جرائم المادة 316 من نظام “العقوبات البديلة”، مؤكدة على ضرورة التطبيق الفوري لهذه الإجراءات لضمان الفعالية القضائية وحماية المعاملات التجارية بالمملكة.
شارك المقال :
لا توجد تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *