شكاية ضد رئيس غرفة الصناعة التقليدية بفاس..اتهامات بـ”استغلال منصب وتضارب مصالح” في مشروع ضخم للفخار ببنجليق

جريدة العاصمة 

تفجرت فضيحة من العيار الثقيل داخل أروقة غرفة الصناعة التقليدية بجهة فاس مكناس، حيث وجه ثلاثة فاعلين في قطاع الفخار اتهامات خطيرة لرئيس الغرفة، ناجي فخاري، بـ”استغلال منصبه” و”تضارب المصالح” في اتفاقية شراكة ضخمة تتعلق بإنشاء محطة لمعالجة الطين، مشروع تقدر تكلفته بـ 18 مليون درهم.

 

وقد تقدم المستشار بالغرفة، يونس الشهبوني، ورئيس تعاونية “تراب بلادي”، ومسير شركة “سوبرا كوسط” المختصة في استخراج الطين، بشكاية رسمية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس حول اتفاقية معالجة الطين المبرمة بين الغرفة و تعاونية بنجليق للزليج الفاسي التي يترأسها رئيس الغرفة و كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية و الإقتصاد الإجتماعة و التضامني.

Ad image

 

وكشفت الشكاية التي تتوفر جريدة العاصمة على نسخة منها أن المشتركين الثلاثة من بينهم يونس الشهبوني، بصفته مستشارًا بالغرفة المذكورة، فوجؤوا بإبرام اتفاقية شراكة تخص إنشاء محطة لمعالجة الطين بمنطقة أنشطة الفخار والزليج ببنجليق فاس، وذلك دون إدراجها ضمن جدول أعمال الجمع العام العادي لشهر يونيو 2025، الاتفاقية التي أبرمت بين غرفة الصناعة التقليدية ووزارة الصناعة التقليدية، وولاي جهة فاس مكناس، وشركة فاس الجهة للتهيئة، تهدف إلى تمويل مشروع محطة لمعالجة الطين، بمساهمة قدرها 10 ملايين درهم من الوزارة و 8 ملايين درهم من غرفة الصناعة التقليدية.

لكن الصدمة الحقيقية، بحسب المشتكين، تكمن في أن الجهة المستفيدة من هذه الاتفاقية هي “تعاونية الزليج الفاسي”، وهي تعاونية “حديثة العهد بالقطاع” ويرأسها ناجي فخاري نفسه، أي رئيس غرفة الصناعة التقليدية. وهو ما يعني أن فخاري وقع على الاتفاقية بصفته رئيسًا للغرفة وبصفته رئيسًا للتعاونية المستفيدة، وهو ما يعتبره المشتكون “تضاربًا صارخًا للمصالح” و”خرقًا للقوانين الجاري بها العمل”.

 

وأوضحت الشكاية أن هذا التضارب في المصالح أدى إلى إقصاء شركات وتعاونيات أخرى فاعلة في القطاع، بما في ذلك تعاونية “تراب بلادي”، والتي كانت قد نفذت مشاريع سابقة بشراكة مع وكالات دولية. كما تضررت شركة “سوبرا كوسط”، المتخصصة في استخراج الطين والمزود الرئيسي للمادة الأولية لصناعة الفخار بفاس، حيث أقصيت هي الأخرى من هذه الاتفاقية.

و شددت الشكاية على أن هذه الإجراءات تتعارض مع المادة 21 من القانون الأساسي المنظم لغرف الصناعة التقليدية، والتي تمنع الأعضاء المنتخبين والشركاء من عقد صفقات أشغال أو تموين أو خدمات مع الغرفة التي ينتمون إليها، سواء بصفة شخصية أو بصفتهم مساهمين أو وكلاء. كما أشارت إلى الفصلين 224 و 245 من القانون الجنائي المغربي.

شارك المقال :
لا توجد تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *