بين اللاشرعية واللادستورية في مشروع قانون المسطرة المدنية الأحادي لهذه الأسباب المحامون يقاطعون حتى يعلم المواطنون
تم النشر بتاريخ 8 نوفمبر 2024 على الساعة 16:05
جريدة العاصمة/الأستاذ محمد لخضر محام بهيأة المحامين بالدار البيضاء
إن مهمة التشريع كألية قانونية تهدف إلى تحقيق المصلحة والمنفعة المجتمعية العامة وذلك بتنظيم وخلق التوازن والمساواة بين أفراده وتنظيم حياتهم في جميع تفريعاتها وتفصيلاتها بغية إنشاء مجتمع تشاركي يحتضن الجميع في جو يسوده الاستقرار والنماء تجسيدا لدولة الحق والقانون، ومما لا شك فيه أن مشاريع القوانين بغض النظر عن طبيعتها القانونية وارتباطها بالسلطة التشريعية ومجال اختصاص رجالاتها فهي شأن مجتمعي يقتضي إشراك الجميع في إعدادها والتشاور بشأنها في إطار مقاربة تشاركية مجتمعية وأكيد أن تطوير مشاريع القوانين بات أمرا ملحا وضروريا غير أن هذا التطوير لابد أن يتناسب وتطور المجتمع وانفتاحه وكذا استراتيجيات الدولة الحديثة ومخططاتها والتي تستمد روحها وتوجيهاتها من الخطابات الملكية.
غير أن المتتبع لمسار التشريع مؤخرا سيجد أننا أصبحنا أمام تفرد واستفراد بمشاريع القوانين بل و سحب أخرى والتسريع والتسرع والسرعة في سن أخرى من أجل الحصول على تشريع فنوي تمييزي وهو الأمر الذي سينعكس على الفئة الفقيرة من أبناء هذا الشعب بغياب برلمان لا يعبر عن إرادة هذا الشعب في صنع هذه المشاريع وبعيدا عن لغة المغالطات وتحريف الحقائق التي يستعملها البعض من أجل شرعنة تعسفهم للقول بأن المحامين يبحثوا عن مصالحهم الذاتية وعلى مشروع قانون يناسبهم بعد التوقف الشامل عن ممارسة مهام الدفاع استجابة لقرار مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب بتاريخ 2024/10/26 والذي فرض كرها على المحامين بعد سلسلة من المحاولات الجادة والمسؤولة من طرف السادة النقباء بمكتب الجمعية والتي جوبهت كلها بغياب حوار جاد ومسئول من طرف وزارة العدل في هذا الصدد.
وعليه رفعا لكل لبس وتبيانا للحقيقة أؤكد أنا الأستاذ محمد الخضر المحامي بهيئة المحامين بالدار البيضاء بأن المحامين لا يدافعون عن مصالحهم الفئوية كما يحاول البعض تمرير هذا الخطاب بل من أجل الدفاع عن مصالح المتقاضي المواطن وعن مصلحة البلاد العليا في تطبيق القانون وتنزيل غايات ومرامي دستور 2011 والتي غابت عن هذا المشروع والذي يفتقر إلى العدالة في مضامينه والذي تناقضت مواده تناقضا مطلقا مع الدستور في مخالفة صريحة فاضحة لأسمى تعبير عن إرادة الأمة وضرب مبدأ مجانية القضاء والتنصيص بخلاف ذلك على مقتضيات ترهيبية في مواجهة المواطن بمنعه من اللجوء إلى القضاء مع الإشارة أن هذا المشروع تم التصويت عليه من طرف 102 برلمانيا من أصل برلمانيا من الأغلبية الحكومية 292،وهو الأمر الذي سنحاول أن نسلط الضوء ذلك بالحجة الدامغة والدليل القاطع من خلال عرض هذه المواد حتى تصل الحقيقة إلى عموم المواطنين بدون زيادة أو نقصانيمكن للنيابة العامة المختصة وان لم تكن طرفا في الدعوى و دون “17” المادة 1 التقيد بأجال الطعن المنصوص عليها في المادة السابعة أن تطلب التصريح ببطلان كل مقرر قضائي يكون من شأنه مخالفة النظام العام يتم الطعن أمام المحكمة المصدرة للقرار بناء على أمر كتابي يصدره الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض تلقائيا أو بناء على إحالة من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في حالة ثبوت خطأ قضائي أضر بحقوق أحد الأطراف ضررا فادحابمعنى أنه يمكن للنيابة العامة في أي وقت شاءت ولو بعد مرور أعوام وحتى ولو لم تكن طرفا في الدعوى أن تصرح ببطلان أي مقرر قضائي ترأى لها أنهمخالف للنظام العاموهو الأمر الذي يضرب في العمق حجية الأحكام القضائية وقيمتها القانونية.
وحتى ولو لم تكن طرفا في الدعوى أن تصرح ببطلان أي مقرر قضائي ترأى لها أنه مخالف للنظام العام وهو الأمر الذي يضرب في العمق حجية الأحكام القضائية وقيمتها القانونية ويضرب استقلال القضاء والقاضي والأمن القضائي ويخرق مبدأ دستوريا تم التنصيص عليه في الفصل 126 من الدستور بالقول ” الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع … “مع مراعاة المقتضيات الخاصة تختص المحكمة الابتدائية ” 30 المادة 2 بالنظر ابتدائيا وانتهائيا الى غاية ثلاثين ألف درهم 30000 درهم ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف في جميع الطلبات التي تتجاوز ثلاثين ألف – درهم 30000 درهم يبث ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف في الحالة المنصوص عليها في المادة – ” أعلاه 23 بمعنى أنك أيها المواطن الفقير لا حق لك في تقديم الاستئناف إذا لم يكن طلبك يتجاوز 30000 درهم ولا حق لك في اللجوء إلى المحاكم وحجبك عن ذلك وتسقيف ذلك في حدود أكيد بأن جل المغاربة في غير استطاعتهم مما يعتبر مسا خطيرا بمبدأ المساواة في اللجوء إلى القضاء وخلق الطبقية والفئوية داخل المجتمع الواحد و تمييز المواطنين بين الدرجة الأولى و الخدم والغني والفقير ومسا خطيرا بمبدأ مجانية التقاضي والمساواة أمام القانون دستوريا تم التنصيص عليهما في الفصل 6 منه بالقول ” القانون أسمى تعبير عن إرادة الأمة والجميع أشخاص ذاتيين أو اعتباريين بما فيهم السلطات العمومية متساوون أمامه وملزمون بالامتثال له ” والفصل 118 منه أيضا ” حق التقاضي حق مضمون لكل شخص للدفاع عن مصالحه التي يحميها القانون …. ” الفصل 121″ يكون التقاضي مجانيا في الحالات المنصوص عليها قانونا لمن لا يتوفر على موارد كافية للتقاضي “.
متساوون أمامه وملزمون بالامتثال له ” والفصل 118 منه أيضا ” حق التقاضي ، حق مضمون لكل شخص للدفاع عن مصالحه التي يحميها القانون … ” الفصل 121″ يكون التقاضي مجانيا في الحالات المنصوص عليها قانونا لمن لا يتوفر على موارد كافية للتقاضي ” لا يمكن إثارة الدفوع بعدم القبول لأول مرة أمام محكمة ” 62 المادة 3 الدرجة الثانية باستثناء الأحكام الغيابية اذا انتهت المحكمة الى الحكم بعدم قبول الدفع وتبين لها أن التمسك به لم يقصد منه الا المماطلة والتسويف أمكن لها الحكم على المتمسك به بغرامة لفائدة الخزينة العامة تتروح ما بين خمسة الاف 5000 درهم وعشرة الاف درهم درهم وذلك بصرف النظر عن التعويض الذي يمكن أن يطالب به المتضرر 10000 بمعنى أنه يمكن تغريم أي طرف أثار دفوعا قانونية في موضوع الدعوى حماية لمصلحته ودفاعا عن حقه وأيضا وأد مبدأ الدفوع بالمرة وربط ذلك بوجود تسويف ومماطلة من إثارته وكأن الدفوع جعلت أصلا للتسويف والمماطلة ناهيك أن هذا الحكم بعدم القبول قد يكون موضوع إلغاء في أي مراحل التقاضي الأخرى ليطرح السؤال عن ماهية المحكمة والقاضي وإثقال كاهله وتحميله فوق ما يستطيع وإجبار القاضي على التوغل في أعماق وجدان ونوايا الأطراف المثيرة للدفوع وتبيان حسن النية وسونها فيهامع العلم أن الدفوع تثار من طرف المحامي باعتباره صاحب الملكة القانونية في الدفاع عن موكله ، يحكم على مدعي الزور المرفوض طلبه بغرامة لفائدة … ” 166 المادة 4 الخزينة العامة ما بين عشرة ألاف 10000 درهم وعشرين ألاف 20000 درهم دون مساس بالتعويضات والمصاريف والمتابعات الجنائية …… الأمر الذي يفهم منه أنه إذا تم تقديم طلب بالزور الفرعي في أحد المستندات وتم رفض هذا الطلب فان القاضي يحكم على الطرف المقدم لهذا الطلب بغرامة تتراوح ما بين 10000 و 20000 درهم. وهو كما أسلفنا سابقا أنه يمنح للقضاء إمكانية الحكم على المتقاضين بغرامات مالية لفائدة الخزينة وهو ما يعتبر خرقا لحق المواطن في التقاضي المكفول دستوريا وهو حال أيضا المادة 243 أيضا.
إذا رأت المحكمة أن التعرض أو الاستئناف لم يقصد منه إلا ” 243 المادة 5 المماطلة والتسويف وجب عليها أن تحكم على المدين بغرامة مدنية لفائدة الخزينة العامة لا تقل عن خمسة 5 في المائة ولا تفوق نسبة خمسة عشر 15 في المائة من مبلغ الدين المحكوم به يحكم في حالة رفض طلب التجريح على من قدمه بغرامة ” 340 المادة 6 لا تتجاوز عشرة ألاف 10000 درهم يمكن للقاضي المجرح فيه أن يطلب عند الاقتضاء تعويضه عن الأضرار غير أنه لا يمكن للقاضي الذي يقيم أو ينوي إقامة دعوى التعويض أن يشارك بعد ذلك في الحكم في القضية الأصلية فان ساهم في ذلك لم يتأت له أن يقيم هذه الدعوى والذي مؤاده أن المواطن ان أراد تجريح قاض ما في احد القضايا اذا ظهر له أي سبب من أسباب التجريح المنصوص عليها في المادة 335 من نفس القانون فسيكون أمام خيار الترهيب أولا قبل الإقدام على تقديم طلب التجريح هذا والذي يعتبر أساسا من أسس المحاكمة العادلة وأقوى تنزيل للعدالة في سموها كما سيضرب مبدأ استقلالية القضاء وسمو هذه المهنة النبيلة وسمو منتسبيها ومن أو كلهم الله سبحانه وتعالى مهمة الفصل بين العباد فكيف يعقل أن يقوم أي قاض من قضاة المملكة في حالة الحكم برفض طلب تجريحه بطلب تعويض من أي مواطن مغربي ناهيكم أنه لم يتم تبيان كيفية تقديم طلب التعويض هذا ولا الجهة التي ستبث فيه ولا كيفية أجرأته وتنفيذه مع العلم أن المئات بل الآلاف من الملفات يتم فيها رفض طلبات التجريح دون أن تؤثر على السير العادي للمحاكمة ولا على نفسية السادة القضاة.
يقوم أي قاض من قضاة المملكة في حالة الحكم برفض طلب تجريحه بطلب تعويض من أي مواطن مغربي ناهيكم أنه لم يتم تبيان كيفية تقديم طلب التعويض هذا ولا الجهة التي ستبث فيه ولا كيفية أجرأته وتنفيذه مع العلم أن المئات بل الآلاف من الملفات يتم فيها رفض طلبات التجريح دون أن تؤثر على السير العادي للمحاكمة ولا على نفسية السادة القضاة و الأمر نفسه ينصرف الى مقتضيات المادة 409 والتي تتعلق بطلبات اللاحالة من أجل التشكك المشروع والمادة 425 المتعلقة بمخاصمة القضاة يمكن تقديم طلبات الإحالة من أجل التشكك المشروع من ” 409 المادة 17 أي شخص طرف في النزاع بوصفه مدعيا أو مدعى عليه أو متدخلا أو مدخلا كضامن اذا قبلت محكمة النقض دعوى التشكك المشروع أحالت القضية بعد استشارة النيابة العامة إلى محكمة تعينها تكون من نفس درجة المحكمة المتشكك فيها إذا لم تقبل محكمة النقض الدعوى حكم على المدعي غير النيابة العامة بالمصاريف كما يمكن الحكم عليه بغرامة مدنية لفائدة الخزينة العامة بين عشرةألاف 10000 درهم و 50000 درهم يحكم على المدعي عند رفض المقال بغرامة بين عشرة “425 المادة 8 ألاف 10000 درهم وخمسين ألف 50000 درهم لفائدة الخزينة دون المساس بحق الأطراف في المطالبة بالتعويض عن الاقتضاء”.
تختص محكمة النقض ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ” 375 المادة 9 بالبت الطعن بالنقض ضد المقررات الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة باستثناء القرارات الاستئنافية الصادرة في مادة شرعية القرارات الإدارية والأحكام الصادرة في الطلبات التي لا تتجاوز قيمتها ثماني ألف 80000 درهم وفي الطلبات المتعلقة باستيفاء واجبات الكراء والتحملات الناتجة عنه.
باستثناء القرارات الاستئنافية الصادرة في مادة شرعية القرارات الإدارية والأحكام الصادرة في الطلبات التي لا تتجاوز قيمتها ثماني ألف 80000 درهم وفي الطلبات المتعلقة باستيفاء واجبات الكراء والتحملات الناتجة عنه وبمراجعة الوجيبة الكرائية وهذا المقتضى يعتبر من أخطر المقتضيات التي جاء بها مشروع قانون المسطرة المدنية والذي جاء تكريسا لمبدأ التمييز بين المواطنين وتقسيم الطبقات وجعل درجة التقاضي حكرا فقط على الأغنياء وتهميش الطبقة الفقيرة وحرمانها من حق التقاضي في خرق سافر لدستور المملكة الفصل 118 منه:
– لا يوقف الطعن بالنقض التنفيذ إلا في الأحوال التالية ” 383 المادة 10 الأحوال الشخصية – الزور – التحفيظ العقاري.
-تذييل المقررات الصادرة عن المحاكم الأجنبية بالصيغة التنفيذية المقررات الصادرة في القضايا الإدارية ضد الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها وباقي أشخاص القانون الخاص المقررات الصادرة عن المحاكم في مواجهة شركات الدولة المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 69/00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشأت العامة وهيئات أخرى.
-المقررات الصادرة في الدعاوى المتعلقة بالأوقاف العامة المطعون فيها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف وهذا المقتضى يعني أنه لا يمكن تنفيذ الأحكام الصادرة ضد إدارات الدولة المنصوص عليها الفقرات — اذا مارست الطعن بالنقض عكس المواطن والذي يتم التنفيذ في مواجهته حتى ولو طعن بالنقض في الحكم الصادر في مواجهته،وهذا يعتبر مسا خطيرا بمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة 6 من الدستور والتي أكدت على أنه ” القانون أسمى تعبير عن إرادة الأمة والجميع